الفيض الكاشاني

309

الوافي

17328 - 7 التهذيب ، 6 / 384 / 257 / 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن الحسن بن ظريف ( 1 ) عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما قال لا إذا كان نوى أن يؤدي إليهم .

--> ( 1 ) الحسن بن ظريف بن ناصح كوفي يكنى أبا محمد ثقة .